الحر العاملي
531
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 47 ] 2 - سئل الرضا عليه السلام عن الرجل يأخذ من أمّ ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع ، أيجوز ذلك له ؟ قال ( 1 ) : نعم ، إذا كانت أمّ ولده . [ 48 ] 3 - قال أبو إبراهيم عليه السلام : أيّما رجل اشترى جارية فأولدها ثمّ لم يؤدّ ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدّى عنه أخذ ولدها منها وبيعت وأدّي ثمنها ، قيل : فتباع فيما سوى ذلك من الدين ؟ قال : لا . [ 49 ] 4 - قال الباقر عليه السلام : إذا أسقطت الجارية من سيّدها فقد عتقت . [ 50 ] وروي : هي أمّ ولد . [ 51 ] 5 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يتزوّج الأمة فتلد منه أولادا ، ثمّ يشتريها فتمكث عنده ما شاء الله لم تلد منه شيئا بعد ما ملكها ثمّ يبدو له في بيعها ، قال : هي أمته إن شاء باع ما لم يحدث عنده حمل [ بعد ذلك ] ( 1 ) وإن شاء أعتق . [ 52 ] 6 - سئل عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فولدت له ولدا فمات ولدها ، قال : إن شاؤوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها ، وإن كان لها ولد قوّمت على ولدها من نصيبه . [ 53 ] 7 - سئل عليه السلام عن رجل زوّج عبدا له من أمّ ولد له ( ولا ولد ) ( 1 ) لها من السيّد ، ثمّ مات السيّد ، قال : لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة . [ 54 ] 8 - قال عليه السلام : أيّ رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات
--> [ 47 ] الوسائل 16 : 103 / 2 . ( 1 ) رض : فقال . [ 48 ] الوسائل 16 : 104 / 1 . [ 49 ] الوسائل 16 : 104 / 2 . [ 50 ] الوسائل 16 : 104 / 1 . [ 51 ] الوسائل 16 : 105 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ج ورض والوسائل . [ 52 ] الوسائل 16 : 105 / 2 . [ 53 ] الوسائل 16 : 106 / 4 . ( 1 ) ليس في رض . [ 54 ] الوسائل 16 : 108 / 4 .